Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrah fil Hajj wal 'Umrah · Pengarang: يحيى الحجوري

Baca halaman 260

  1. [٢٩] من أحصر بعد إحرامه بحج أو عمرة
  2. المحصر بعدو أو بغيره حكمه واحد يجب عليه هدي الإحصار

الْبَيْتِ مُطْلَقًا لِعُذْرِ فَإِنَّهُ يَتَحَلَّلُ مِنْ إحْرَامِهِ وَلَكِنْ لَمْ يَسْقُطْ الْفَرْضُ عَنْهُ بَلْ هُوَ بَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ. اهـ.

أي: أنه لم يتم حجة الإسلام، فوجب عليه أنَّ يؤديها مرة أخرى حسب استطاعته.

إذا زال الحصر قبل تحلله فعليه إتمام نسكه إلا أن يكون الحج قد فاته فإنه يتحلل

قال ابن المنذر في «الإجماع»: وأجمعوا على أن من يئس أن يصل إلى البيت، فجاز له أن يحل فلم يفعل حتى خُلي سبيله، أن عليه أن يمضي إلى البيت، وليتم نسكه. اهـ.

الهدي على المحصر

قال ابن حزم ﵀ في «مراتب الإجماع» (٤٦): وَاتَّفَقُوا على أَنْ ايجاب الْهَدْي فرض على الْمحصر - استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]-. اهـ. وتقدم نقل البغوي وغيره الوجوب.

١ - قُلْتُ: وحاصل ذلك بعد ما سبق من النقل، أنَّ المحصر بعدو أو بغيره حكمه واحد يجب عليه هدي الإحصار للآية المذكورة، وفعل النبي ﷺ، وإشراكه أصحابه كل سبعة في بدنة، ولأثر ابن عباس ﵄ المعلق عند البخاري، وللإجماع المنقول على ذلك.

Rujukan halaman ini: الدرة في الحج والعمرة، ص 260 (SanadKitab #30133, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.