Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrah fil Hajj wal 'Umrah · Pengarang: يحيى الحجوري

Baca halaman 265

  1. [٣٠] الغسل للإحرام، ولدخول مكة، ويوم عرفة، ويوم النحر، وكيف تحرم الحائض والنفساء؟
  2. استحباب الاغتسال للوقوف بعرفة

الشَّرْعِيِّ أَوْ غَيْرِهِ وَلَا يَجِبُ هَذَا الْغُسْلُ وَإِنَّمَا هُوَ سُنَّةٌ مُتَأَكَّدَةٌ.

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي «الْأَشْرَافِ» (٣/ ١٨٤): أَجْمَعَ عَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْإِحْرَامَ بِغَيْرِ غُسْلٍ جَائِزٌ قَالَ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ لِلْإِحْرَامِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ إلَّا مَا رُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ إذَا نَسِيَ الْغُسْلَ يَغْتَسِلُ إذَا ذَكَرَهُ. اهـ.

وبوب البخاري في الحَجِّ باب (٣٨): الِاغْتِسَالُ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ، وساق عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أنه كَانَ يَغْتَسِلُ لدُخُولِ مَكَّةَ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ بعد أن بَاتَ بِذِي طِوًى.

وقال الحافظ ابن حجر ﵀ في «الفتح» تحت حديث (١٥٧٣): قَالَ ابن الْمُنْذِرِ: الِاغْتِسَالُ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ مُسْتَحَبٌّ عِنْدَ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ.

فاشتمل هذا الباب على استحباب الغسل للإحرام والغسل لدخول مكة لمن بات أو احتاج إلى تكراره بعد الإحرام، أما من اغتسل للإحرام ودخل مكة من حينه فغسل الإحرام يكفيه.

وأما الاغتسال للوقوف بعرفة فأخرج مالك في «الموطأ» (٧١١): عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَغْتَسِلُ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِدُخُولِهِ مَكَّةَ، وَلِوُقُوفِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، وسنده صحيح.

وقد أقرَّ ابنُ عمرَ الحجاجَ على ذلك كما في «صحيح البخاري» (١٦٦٠)، قال

Rujukan halaman ini: الدرة في الحج والعمرة، ص 265 (SanadKitab #30133, hlm. urut 261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.