Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrah fil Hajj wal 'Umrah · Pengarang: يحيى الحجوري

Baca halaman 274

  1. [٣١] باب ما يجتنب المحرم من اللباس والطيب
  2. المحظورات السبعة والإجماع على تحريمها حال الإحرام

وقال: (وَمُحَرَّمَاتُ الْإِحْرَامِ سَبْعَةٌ): اللِّبَاسُ بِتَفْصِيلِهِ السَّابِقِ، وَالطِّيبُ، وَإِزَالَةُ الشَّعْرِ، وَالظُّفْرِ، وَدَهْنُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ، وَعَقْدُ النِّكَاحِ، وَالْجِمَاعِ، وَسَائِرُ الِاسْتِمْتَاعِ حَتَّى الِاسْتِمْنَاءُ، وَالسَّابِعُ إِتْلَافُ الصَّيْدِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ.

قُلْتُ: كل هذه السبعة المحظورات مجمع على تحريمها حال الإحرام، وأنَّ المحرم ممنوع منها، الرجال والنساء في ذلك سواء، إلا في اللباس فإن المرأة تحرم في ثيابها ما عدا القفازين.

وقال ابن المنذر في كتاب الحج من «الإجماع» فقرة (١٤٣): وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار. اهـ.

وقال ابن هبيرة: أَجمعُوا على أَنْ الْمحرم لَا يعْقد عقد نِكَاح لنَفسِهِ وَلَا لغيره. اهـ.

قُلْتُ: الخلاف في هذه المسألة مذكور، وإنما نقله ابن هبيرة في «إجماع الأئمة الأربعة» رقم (٨٢٩).

وقال النووي في «شرح مسلم» (١٤٠٩): قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ: لَا يَصِحُّ نِكَاحُ الْمُحْرِمِ. اهـ.

Rujukan halaman ini: الدرة في الحج والعمرة، ص 274 (SanadKitab #30133, hlm. urut 270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.