Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrah fil Hajj wal 'Umrah · Pengarang: يحيى الحجوري

Baca halaman 278

  1. [٣٢] المحرم يستظل من الشمس في ركوبه ونزوله
  2. جواز تظليل المحرم على رأسه بثوب وغيره

[٣٢]- المحرم يستظل من الشمس في ركوبه ونزوله

٩٦ - عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ ﵂، قَالَتْ: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَيْتُهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَانْصَرَفَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَمَعَهُ بِلَالٌ، وَأُسَامَةُ، أَحَدُهُمَا يَقُودُ بِهِ رَاحِلَتَهُ، وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الشَّمْسِ (¬١).

الشَّرحُ:

قال النووي في «شرح مسلم» (١٢٩٨): وَفِيهِ: جَوَازُ تَظْلِيلِ الْمُحْرِمِ عَلَى رَأْسِهِ بِثَوْبٍ وَغَيْرِهِ وَهُوَ مَذْهَبُنَا، وَمَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، سَوَاءٌ كَانَ رَاكِبًا أَوْ نَازِلًا، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَعَدَ تَحْتَ خَيْمَةٍ أَوْ سَقْفٍ جَازَ. اهـ.

قال ابن تيمية كما في «المجموع» (٢١/ ٢٠٧)، و (٢٦/ ١١٢): الْقُعُودِ فِي ظِلٍّ أَوْ سَقْفٍ أَوْ

Rujukan halaman ini: الدرة في الحج والعمرة، ص 278 (SanadKitab #30133, hlm. urut 274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.