Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrah fil Hajj wal 'Umrah · Pengarang: يحيى الحجوري

Baca halaman 295

  1. [٣٥] باب المحرم يؤذيه القمل في رأسه أو تكون به علة
  2. الإجماع على منع المحرم من حلق رأسه وجزه لغير علة، وأن له حلقه لعلة

وأجمعوا على أنّ له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرًا عنه. اهـ.

قُلْتُ: علقه البخاري عن ابن عباس ﵄ قبل (١٨٤٠)، تحت باب (١٤) من أبواب جَزَاءِ الصَّيْدِ، وصح عنه موصولًا عند ابن أبي شيبة، والبيهقي (٥/ ٦٢)، والدارقطني (٢٤٨٠)، من طريق أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْمُحْرِمُ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ، وَيَنْزِعُ ضِرْسَهُ، وَيَشَمُّ الرَّيْحَانَ، وَإِذَا انْكَسَرَ ظُفْرُهُ طَرَحَهُ، وَيَقُولُ: أَمِيطُوا عَنْكُمُ الْأَذَى فَإِنَّ اللهَ ﷿ لَا يَصْنَعُ بِأَذَاكُمْ شَيْئًا. اهـ.

وقال ابن المنذر في «الإجماع» كتاب الحج: وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو مُحرم. اهـ.

قُلْتُ: أطلق ابن المنذر في حق من حلق لعذر أو غيره، وهو الصواب، فليس من محظورات الإحرام مبطل غير الجماع، خلافًا لما قاله ابن حزم في «المحلى» (٧/ ٢٠٣)، مسألة (٨٧٦): وَأَمَّا مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ عَالِمًا عَامِدًا بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ، أَوْ حَلَقَ بَعْضَ رَأْسِهِ وَخَلَّى الْبَعْضَ عَالِمًا بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ: فَقَدْ عَصَى اللَّهَ تَعَالَى، وَكُلُّ مَعْصِيَةٍ فُسُوقٌ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْفُسُوقَ يُبْطِلُ الْإِحْرَامَ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ - وَلَا شَيْءَ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُوجِبْ الْكَفَّارَةَ إلَّا عَلَى مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ لِمَرَضٍ، أَوْ أَذًى بِهِ فَقَطْ: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (٦٤)﴾ [مريم: ٦٤]. اهـ.

Rujukan halaman ini: الدرة في الحج والعمرة، ص 295 (SanadKitab #30133, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.