Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrah fil Hajj wal 'Umrah · Pengarang: يحيى الحجوري

Baca halaman 298

  1. [٣٥] باب المحرم يؤذيه القمل في رأسه أو تكون به علة
  2. الفدية بأنواعها الثلاثة تكون في مكة أو غيرها لعدم الموجب على تعينها بمكان

مَكَانٌ وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ التَّابِعِينَ

وَقَالَ الْحَسَنُ: تَتَعَيَّنُ مَكَّةُ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: النُّسُكُ بِمَكَّةَ وَمِنًى وَالْإِطْعَامُ بِمَكَّةَ وَالصِّيَامُ حَيْثُ شَاءَ.

وَقَرِيبٌ مِنْهُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ: الدَّمُ وَالْإِطْعَامُ لِأَهْلِ الْحَرَمِ وَالصِّيَامُ حَيْثُ شَاءَ إِذْ لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ لِأَهْلِ الْحَرَمِ، وَأَلْحَقَ بَعْضُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْجَهْمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ الْإِطْعَامَ بِالصِّيَامِ. اهـ.

وقول أكثر التابعين هو الصواب كما تقدم.

Rujukan halaman ini: الدرة في الحج والعمرة، ص 298 (SanadKitab #30133, hlm. urut 294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.