Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrah fil Hajj wal 'Umrah · Pengarang: يحيى الحجوري

Baca halaman 341

  1. [٥٠] الكلام في الطواف، ومن قال: بوجوب الطهارة له
  2. إجماع الأئمة على أنه يشرع الوضوء للطواف

فِي الْمَنَاسِكِ فَقَدْ أمرنا بأخذ المناسك.

وفي حديث بن عَبَّاسٍ فِي التِّرْمِذِيِّ، وَغَيْرِهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَبَاحَ فِيهِ الْكَلَامَ»؛ وَلَكِنَّ رَفْعَهُ ضَعِيفٌ، وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْحُفَّاظِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ على بن عَبَّاسٍ، وَتَحْصُلُ بِهِ الدَّلَالَةُ مَعَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ؛ لِأَنَّهُ قَوْلٌ لِصَحَابِيٍّ انْتَشَرَ، وَإِذَا انْتَشَرَ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ بِلَا مُخَالَفَةٍ كَانَ حُجَّةً عَلَى الصَّحِيحِ. اهـ.

Rujukan halaman ini: الدرة في الحج والعمرة، ص 341 (SanadKitab #30133, hlm. urut 337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.