[٥٥]- لا يشرع المسح لشيءٍ من البيت إلا للركنين اليمانيين
١٥٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّهُ قَالَ: «لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ، إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ» (¬١).
١٥٩ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄، حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا (¬٢).