Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrah fil Hajj wal 'Umrah · Pengarang: يحيى الحجوري

Baca halaman 367

  1. [٥٦] حكم استلام الحجر الأسود في غير طواف
  2. لا يشرع تقبيل الحجر الأسود في غير طواف

١٦٣ - قال الأزرقي ﵀ في «أخبار مكة» (٢/ ٧٦): حَدَّثَنِي جَدِّي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْوَرْدِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ: أَوَّلُ مَنِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ مِنَ الْأَئِمَّةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَبَعْدَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَاسْتَحْسَنَتْ ذَلِكَ الْوُلَاةُ بَعْدَهُ فَاتَّبَعَتْهُ (¬١).

قُلْتُ: لم يفعل هذا النَّبِيُّ ﷺ بعد الصلوات، ولا اشتهر فعله عن الصحابة وابن الزبير اجتهد فيه، وفعله بعض الأمراء بغير سنة مأثورة، وخير الهدي هدي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فيشرع استلام الحجر بعد ركعتي الطواف للسنة في حديث جابر لمن استطاع فإن لم يستطع فلا يشر إليه، ولا يشرع تقبيله في غير طواف، ولا استلامه بعد الصلوات، والحمد لله.

Rujukan halaman ini: الدرة في الحج والعمرة، ص 367 (SanadKitab #30133, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.