Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrah fil Hajj wal 'Umrah · Pengarang: يحيى الحجوري

Baca halaman 396

  1. [٦٦] شدة السعي في بطن الوادي بين العلمين لغير المرأة
  2. حكم السعي قبل الطواف

قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ أَوْ قَدَّمْتُ شَيْئًا أَوْ أَخَّرْتُ شَيْئًا، فَكَانَ يَقُولُ: «لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ».

أخرجه أبو داود (٢٠١٥)، وابن خزيمة (٢٧٧٤)، وآخرون من طريق جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ به، وقد شذَّ جَرِيرٌ بقوله: (سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ)، ونص الحفاظ على شذوذها:

قال الدارقطني: لَمْ يَقُلْ: (سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ)، إِلا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ. اهـ من «السنن» (٢٥٤٢).

وقال البيهقي في «الكبرى» (٥/ ٤٦): هَذَا اللَّفْظُ سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ غَرِيبٌ تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا فَكَأَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ سَعَى عَقِيبَ طَوَافِ الْقُدُومِ قَبْلَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ، فَقَالَ: «لَا حَرَجَ»، وَاللهُ أَعْلَمُ. اهـ.

قال ابن القيم ﵀ في «زاد المعاد» (٢/ ٢٣٩): وَقَوْلُهُ: سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ، وَالْمَحْفُوظُ: تَقْدِيمُ الرَّمْيِ، وَالنَّحْرِ، وَالْحَلْقِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ. اهـ.

وقال الشوكاني في «السيل الجرار» (٢/ ١٩٨): وأما ما وقع في حديث أسامه عند أبي دأود بلفظ: سعيت قبل أن أطوف، فقد قال الحفاظ: أنَّه ليس بمحفوظ. اهـ.

وقال الألباني ﵀ في «صحيح أبي داود» رقم (١٧٥٩): قوله: (سعيت قبل أن

Rujukan halaman ini: الدرة في الحج والعمرة، ص 396 (SanadKitab #30133, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.