Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrah fil Hajj wal 'Umrah · Pengarang: يحيى الحجوري

Baca halaman 405

  1. [٦٩] النهي عن حلاقة القزع
  2. القزع أربعة أنواع

• وَقِيلَ: لِأَنَّهُ زِيُّ الْيَهُودِ وَقَدْ جَاءَ هَذَا فِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ.

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» عند شرح حديث ابن عمر (٥٩٢٠): وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، وَكَرِهَهُ مَالِكٌ فِي الْجَارِيَةِ وَالْغُلَامِ. اهـ.

قال ابن القيم ﵀ في «زاد المعاد» (١٤٧): والقزع أَنْ يحلق بعض رَأس الصَّبِي ويدع بعضه.

قَالَ شَيخنَا: وَهَذَا من كَمَال محبَّة الله وَرَسُوله للعدل فَإِنَّهُ أَمر بِهِ حَتَّى فِي شَأْن الإنسان مَعَ نَفسه، فَنَهَاهُ أَنْ يحلق بعض رَأسه وَيتْرك بعضه؛ لِأَنَّهُ ظلم للرأس حَيْثُ ترك بعضه كاسيا وَبَعضه عَارِيا، وَنَظِير هَذَا أَنه نهى عَنْ الْجُلُوس بَين الشَّمْس والظل فَإِنَّهُ ظلم لبَعض بدنه، وَنَظِيره نهى أَنْ يمشي الرجل فِي نعل وَاحِدَة، بل إِمَّا أَنْ ينعلهما أَوْ يحفيهما.

والقزع أَرْبَعَة أَنْوَاع:

• أَحدهَا: أَنْ يحلق من رَأسه مَوَاضِع من هَا هُنَا وَهَا هُنَا مَأْخُوذ من تقزع السَّحَاب وَهُوَ تقطعه.

• الثَّانِي: أَنْ يحلق وَسطه وَيتْرك جوانبه كَمَا يَفْعَله شمامسة النَّصَارَى.

• الثَّالِث: أَنْ يحلق جوانبه وَيتْرك وَسطه كَمَا يَفْعَله كثير من الأوباش والسفل.

• الرَّابِع: أَنْ يحلق مقدمه وَيتْرك مؤخره وَهَذَا كُله من القزع، وَالله أعلم. اهـ.

Rujukan halaman ini: الدرة في الحج والعمرة، ص 405 (SanadKitab #30133, hlm. urut 401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.