Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrah fil Hajj wal 'Umrah · Pengarang: يحيى الحجوري

Baca halaman 436

  1. [٧٣] ترك الحاج صيام يوم عرفة، والجمع فيه بين الظهر والعصر جمع تقديم
  2. جواز صوم يوم الجمعة في الفرض والنفل ما لم يخصها بذلك

وكذا صح عن ابْنِ الزُّبَيْرِ ﵁، أنه قَالَ: عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، أخرجه أبو داود (١٠٥٩).

وفي الباب عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، عند ابن ماجه (١٣٢١)، أنه قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فذكر الحديث، وهو ضعيف؛ لكنه في الباب.

ومثله عن زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﵁ عند أحمد فى «المسند» (٤/ ٣٧٢) انه قال: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا، الحديث فذكره، وهو صحيح لغيره.

وأخرج أبو داود (١٠٦٠)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ»، والراجح إرساله.

و عند قول الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣]، ساق ابن كثير ﵀ قول عمر ﵁: نَزَلَتْ فِي يَوْمِ الجمعة وَيَوْمِ عَرَفَةَ، وَكَلَاهُمَا بِحَمْدِ اللَّهِ لَنَا عِيدٌ، وهو قول صحيح عنه، أصله في البخاري (٤٦٠٦)، ومسلم (٣٠١٧).

وقول ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَوْمِ عِيدَيْنِ اثْنَيْنِ: يَوْمَ عِيدٍ، وَيَوْمَ جُمُعَةٍ، وهو حسن، فالجمعة عيد بلا خلاف.

ومن المعلوم جواز صوم يوم الجمعة في الفرض والنفل ما لم يخصها بذلك، كما في البخاري (١٩٨٥)، ومسلم (١١٤٤)، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا - أن يَصُومَ - يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ».

Rujukan halaman ini: الدرة في الحج والعمرة، ص 436 (SanadKitab #30133, hlm. urut 432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.