[٩٧]- وجوب (¬١) طواف الوداع إلا على الحائض والنفساء٢٨٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ» (¬٢).