Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrah fil Hajj wal 'Umrah · Pengarang: يحيى الحجوري

Baca halaman 562

  1. [٩٧] وجوب طواف الوداع إلا على الحائض والنفساء
  2. وقد اختلفوا هل هو واجب، أم سنة؟

٢٨٩ - وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ حَجَّ البَيْتَ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ إِلاَّ الحُيَّضَ»، وَرَخَّصَ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ (¬١).

قال الترمذي عقب هذا الحديث: وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ. اهـ.

فنقله إجماعًا على ما تضمنته هذه الأحاديث من طواف الوداع، وسقوطه عن الحائض، وكذا عن النفساء؛ لأن الحيض نفاس كما في حديث: «أَنُفِسْتِ؟» (¬٢)، وليس في نقل الترمذي الإجماع على الوجوب، وإنما على مطلق شرعية طواف الوداع.

وقد اختلفوا هل هو واجب، أم سنة؟

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٣/ ٥٨٥): قَالَ النَّوَوِيُّ: طَوَافُ الْوَدَاعِ وَاجِبٌ يَلْزَمُ بِتَرْكِهِ دَمٌ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَنَا، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ.

وَقَالَ مَالِكٌ، وَدَاوُد، وبن الْمُنْذِرِ: هُوَ سُنَّةٌ لَا شَيْءَ فِي تَرْكِهِ. انْتَهَى.

وَالَّذِي رَأَيْتُهُ فِي «الْأَوْسَطِ» لِابْنِ الْمُنْذِرِ: أَنَّهُ وَاجِبٌ لِلْأَمْرِ بِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ بِتَرْكِهِ شَيْءٌ. اهـ.

Rujukan halaman ini: الدرة في الحج والعمرة، ص 562 (SanadKitab #30133, hlm. urut 558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.