Kitab: Ad-Durrah fil Hajj wal 'Umrah
Bab dan daftar isi:
١٣ - يحرص المسافر على أداء الصلاة جماعة في أوقاتها
- قصر الرباعية إلى ركعتين في السفر الطويل أو القصير
- توجيه إشكال في حديث ابن مسعود وابن عمر وفيهما: أن عثمان أتم في السفر
- المسافر يقصر إذا جاوز بيوت قريته وفي رجوعه حتى يدخلها
- أهم ما استدل به الجمهور على عدم وجوب القصر في السفر
- رد من قال بوجوب القصر على استدلال القائلين بعدمه
- من نوى الإقامة في بلد أربعا فأقل يقصر، ومن نوى أكثر أتم
- متى يبدأ المسافر في القصر
- كم المسافة التي تعتبر سفرا
- القصر في الحج لأهل مكة وغيرهم لأجل السفر وليس لأجل النسك فلا دليل على قصر النسك
- واختلف العلماء في القصر للحاج بمنى
- شرعية الجمع بين الصلاتين في السفر
- الجمع للمسافر بأذان واحد وإقامتين
- الجمع بعرفة ومزدلفة للمسافر
- مسألة: لا يشرع جمع الحجاج الصلاتين بمنى