Lewati ke konten

فصل المقال في هدايا العمال · تقي الدين السبكي

hlm. 146

  1. الفصل الخامس فيما قاله أصحابنا في قبول هدايا المشركين

الإمام أو الأمير هدية، والحرب قائمة، فهي غنيمة، بخلاف ما إذا أهدى قبل أن يرتحلوا عن دار الإسلام (¬١).

وعن أبي حنيفة: أنه للمهدى إليه بكل حال (¬٢).

وهو رواية عن أحمد (¬٣).

وذكر النووي في «الروضة» هذا الفرع، وقال فيه: «بخلاف ما لو أُهدي قبل أن يرتحلوا عن دار الإسلام؛ فإنه للمهدى إليه» (¬٤).

فأما الحكم بأنها للمهدى إليه؛ فهو مخالف لما قدمناه من كلام محمد بن الحسن (¬٥)، وظاهر ذلك الكلام وتعليله أنها لا يختص بها المهدى إليه، سواء كانت في حال الحرب أم لا، في دار الإسلام أم لا، إذا كان المهدى إليه الإمام أو الأمير؛ لما تقرَّر أنه يُهدى إليه لقوَّته بالمسلمين فهي للمسلمين.

ولم أر في الرافعي أنها للمهدى إليه، وإنَّما هذه الزيادة في «الروضة»، فلعلَّ مُراد الرافعي أنه إذا أهدى إليه قبل ارتحاله من دار الإسلام كانت على حكم الهدايا للأئمة والولاة لا يكون غنيمة، بل يكون فينا.

Rujukan halaman ini: فصل المقال في هدايا العمال، ص 146 (Shamela #30137, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.