Lewati ke konten

فصل المقال في هدايا العمال · تقي الدين السبكي

hlm. 75

  1. الفصل الثاني في حكم الهدية
  2. حكم الهدية إلى القاضي عند أصحاب الشافعي

الفصل الثاني في حكم الهدية

ذكر ما قيل في الهدية إلى القاضي

قال أصحابنا: لا يقبل القاضي الهدية ممن لم يكن له عادة بالهدية، ولا ممن كانت له عادة ما دامت له خصومة، فإن لم يكن له خصومة جاز له أن يقبل، والأفضل أن لا يقبل.

حكم الهدية إلى القاضي عند أصحاب الشافعي

وقد أطلق الأصحاب فيما إذا كان له عادة قبل القضاء جواز القبول (¬١).

قال ابن الرّفْعَة: وهذا العمري، فيما إذا لم يكن ما تقدم من الإهداء إليه في حال ترشحه للقضاء، وغلب على الظن حصوله عن قرب له، بل كان ذلك لقرابة أو [مودة] (¬٢) (¬٣)

قلت: وإذا فرض [ذلك] (¬٤) فينبغي أن يمتنع الشخص المترشّح للولاية من قبول هدية من غلب على [الظن] (¬٥) أن هَدِيَّته كذلك، ويكون حكمها حكم

Rujukan halaman ini: فصل المقال في هدايا العمال، ص 75 (Shamela #30137, hlm. urut 61)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.