والرافعي (¬١): التحريم؛ للخبر (¬٢)، وعبارة الماوردي مصرحة بالتحريم (¬٣)، واقتصر الإمام (¬٤) والغزالي (¬٥) على الكراهة.
وعلى هذا، فالأحسن أن يُثيب (¬٦) أو يضعها في بيت المال؛ ليندفع عنه محذور الميل (¬٧)، وهذا على المشهور في أنه يملك الهدية في هذه الحالة (¬٨).
وعن القفال (¬٩) حكاية وجه: أنه لا يملكها (¬١٠).
قال الإمام: ومن هذا يؤخذ أن القبول حرام عند هذا القائل لا محالة (¬١١).
وقد حكيناه من قبل عن الفُورَاني والمسعودي (¬١٢)، والكلام في قبولها ممن هو من أهل ولايته، أما قبولها ممن ليس من أهل ولايته ولا خصومة له،