Lewati ke konten

Kitab: Al-Lu'lu' wal Marjan fi Mahasini Dinil Islam · Pengarang: خلدون نغوي

Baca halaman 155

  1. الفصل التاسع: شبهات وجوابها
  2. الشبهة الثامنة: تعدد الزوجات في الإسلام

٧ - وأمَّا كون الإسلام لم يَشرع للمرأة التعددَ كالرجل؛ فهذا معلوم صوابُه واقعيًا وطبيًّا -فضلًا عن صوابه الشرعي-، ومن أدلة صوابه:

أنَّ تعددَ الزوج الذكر للمرأة الواحدة يحصل به اختلاطُ الأنساب! فإنَّ الرجلَ الواحد مع عدة زوجات إذا أنجب؛ فإن الولد هنا معلومٌ أبوه وأمه؛ بخلاف المرأة التي لها عدة أزواج؛ فلا يُعلم أبوه منهم!

وأيضًا؛ أنه إذا حملت المرأة -ولا يُعلم مَن أبوه مِن هؤلاء الأزواج-؛ فمَن الذي سيعتني بها وبولدها فيما بعدُ وهو لا يَعلم إنْ كان ابنَه أم لا؟! لاسيما والمرأة في حملها ووضعها ورضاعها أنها تكون في أضعف أحوالها، وأشدها حاجة للعناية والرعاية.

وأيضًا؛ فللرَّجل القوامةُ في الأسرة عمومًا؛ فإذا قيل بتعدد الأزواج للمرأة الواحدة؛ فلِمَنْ تكون إدارة الأسرة؟ أتكون لجميع الرجال؟ أم بالتَّناوب؟ أم للأقوى؟ أم للأول؟

ثم إنَّ الزَّوجةَ لمَن تخضع؟ أتخضع لهم جميعًا مع تفاوت رغباتهم؟ أم تخصُّ واحدًا دون الآخرين؟ وهذا مما يغضبهم جميعًا!!

وأخيرًا في مسك الختام؛ نقول: العجيبُ أنَّ أعداءَ الإسلام -من المستشرقين وأذنابهم المستغربين- يثيرون مثل هذه الشبهات عن التعدد في الإسلام؛ في الوقت الذي تكتظ بلادهم باللُّقطاء والمشرَّدين، مع انحلال أُسَرِهم وتفكُّكِها، وتمزُّقِ أعراضِ نسائهم -سرًّا وجهرًا-.

وقد ذكر عددٌ من منظمات الإحصاء العالمية أرقامًا عجيبة في نسبة المواليد غير الشرعيين، فضلًا عن الأجنة والمواليد التي تُرمى مباشرة في صفائح القمامة عندهم، فلا تدخل في التسجيل الإحصائي أصلًا!

Rujukan halaman ini: اللؤلؤ والمرجان في محاسن دين الإسلام، ص 155 (SanadKitab #30138, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.