رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: ٨٩].
٥ - المكاتبة، هذا مع السعي في إعانته عليها أيضًا.
﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [النور: ٣٣] (¬١).
٦ - إذا ولدت الجارية من سيدها؛ فإنه تعتق بوفاته وتصبح حرة.
«وهذا مذهب جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء» (¬٢).
٧ - الحض عليه من باب كونه عملًا صالحًا فقط، بل قد جُعل أحدَ مصارف الزكاة.
قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٦٠].
قال البخاري: "وَيُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: يُعْتِقُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ (¬٣)، وَيُعْطِي فِي الْحَجِّ" (¬٤).
وفي الحديث «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً؛ أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ؛ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ» (¬٥).