Lewati ke konten

Kitab: Ta'kidul Watsaq fi Isytirathil Isyhad 'indath Thalaq · Pengarang: عبد الحكيم صالح

Baca halaman 15

  1. أدلة المانعين لوقوع الطلاق بدون إشهاد عند الطلاق
  2. ٣) أثر عمران بن حصين ﵁

أحاديث حماد المتكلم فيها في الكامل في ضعفاء الرجال (٤٣١) ولم يذكر هذا الأثر.

ح) وصحَ عن عمران بن حصين أنه قال "طلقَ في غير سنة وراجعَ في غير عدة، ليشهدْ الآن"، أخرجه الطبراني (المعجم الكبير ١٨/ ١٨٢ رقم ٤٢٣) وقال: حدثنا أحمد بن محمد الخزاعي الأصبهاني ثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبو هلال ثنا محمد بن سيرين قال: سئل عمران بن حصين عن رجل طلق ولم يشهد، وراجع ولم يشهد؟ فقال … الأثر". وإسناده حسن. وإن تكلم في أبي هلال محمد بن سليم الراسبي في مروياته عن قتادة وهو لا ينزل عن درجة حسن الحديث. وقد توبع أبو هلال الراسبي عند ابن المقرئ في معجمه (١٨٥/ ٥٦٨) وقال: حدثنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن نصير بن إبان ثنا أحمد بن عصام ثنا أزهر بن سعد، عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال: سئل عمران بن حصين عن رجل طلق امرأته فلم يعلمها، وراجع فلم يشهد قال: "بئس ما صنع، طلق لغير السنة، وراجع لغير العدة، ليشهد على ما صنع". وهذا إسناد حسن فرجاله موثقون سوى أبي الحسين أحمد بن محمد بن نصير فقد روى عنه أبو بكر ابن المقرئ (معجم ابن المقرئ ١٨٥/ ٥٦٨) والحافظ

Rujukan halaman ini: تأكيد الوثاق في اشتراط الإشهاد عند الطلاق، ص 15 (SanadKitab #30139, hlm. urut 11)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.