Lewati ke konten

Kitab: Ta'kidul Watsaq fi Isytirathil Isyhad 'indath Thalaq · Pengarang: عبد الحكيم صالح

Baca halaman 12

  1. أدلة المانعين لوقوع الطلاق بدون إشهاد عند الطلاق
  2. ٣) أثر عمران بن حصين ﵁

ب) وصحَ عن عمران أنه قال "طلقتَ في غير عدة وارتجعتَ في غير سنة"، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٦/ ١٣٦ رقم ١٠٢٥٨) وقال: عن الثوري عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن عمران بن الحصين قال: .... الأثر". وإسناده صحيح.

ت) وصحَ عن عمران أنه قال "طلق في غير عدة وارتجع في غير سنة فليشهد على طلاقه وعلى مراجعته وليستغفر الله"، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٦/ ١٣٥ رقم ١٠٢٥٥) وقال: عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: سأل رجل عمران بن حصين عن رجل طلق ولم يشهد وراجع ولم يشهد" قال: .... الأثر". ورجاله ثقات وإن تكلم في معمر فهو "ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة وعاصم بن أبي النجود شيئا وكذا فيما حدث به بالبصرة" (تقريب التهذيب رقم ٦٨٠٩) وهذا الأثر حدث معمر به في اليمن بعد أن رحل لليمن فلم يرويه عنه إلا عبد الرزاق وعبد الرزاق كان في اليمن وهو أثبت الناس في حديث معمر (تاريخ ابن معين - رواية الدوري رقم ٥٣٨) وقال ابن رجب: قال أحمد في رواية الأثرم: حديث عبد الرزاق عن معمر أحب إلي من حديث هؤلاء البصريين، كان يتعاهد كتبه وينظر، يعني باليمن، وكان

Rujukan halaman ini: تأكيد الوثاق في اشتراط الإشهاد عند الطلاق، ص 12 (SanadKitab #30139, hlm. urut 8)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.