كتاب الصلاة
مسألة
تستقرّ الصلاة في الذمة بدخول الوقت سواء اتّسع الوقت لأدائها أو لم يتسع (¬١)، نص عليه (¬٢)، وهو قول أبي يحيى البلخي الشافعي (¬٣) (¬٤).
وقال أبو حنيفة،/ ومالك، والشافعي: لا تستقر بدخول الوقت (¬٥).
وذكر مثل ذلك القاضي الشريف في «الإرشاد» (¬٦) فقال: والصلاة تجب بأول الوقت، ويستقر الوجوب بإمكان الأداء (¬٧).
فعلى هذا صار في المسألة خلاف في المذهب.
واختلفوا بماذا تستقر؛ فقال أبو حنيفة: تستقر إذا خرج الوقت (¬٨).