مسألة
الإغماء لا يسقط فرض الصلاة بحال (¬١)، نص عليه أحمد (¬٢)، واختاره الخرقي (¬٣)، وهو مذهب مجاهد، وعطاء، وطاوس (¬٤).
وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: الإغماء مسقط في الجملة (¬٥).
إلا أن أبا حنيفة قال: يسقط ما زاد على اليوم والليلة (¬٦).
ومالك/ والشافعي [قالا] (¬٧): يسقط على الإطلاق (¬٨).
وحرف المسألة من وجهين:
أحدهما: أن الإغماء لا يزيل العقل عندنا، وعندهم يزيل (¬٩).
الثاني: أن العجز عن الأداء لا يمنع الوجوب عندنا، وعندهم يمنع الوجوب.