كفن المرأة، ومؤنة جهازها إلى الآخرة/ في تركتها دون مال الزوج (¬١)؛ نصَّ عليه أحمد (¬٢)، وهو مذهب الشعبي (¬٣)، ومحمد بن الحسن (¬٤)، وبه قال ابن أبي هريرة (¬٥) من أصحاب الشافعي (¬٦).
وعند أبي حنيفة، والشافعي: كفنها على زوجها (¬٧).
لنا:
أن الموت معنى يزيل النكاح، ويقطعه، فوجب أنْ يمنع وجوب الكفن على الزوج؛ دليله الطلاق.
أو نقول: الموت يُوجب فرقة تحريم الاستمتاع، ويقطع الانتفاع، ويزيل الملك (¬٨) بحيث تباح له أختها، وأربع سواها (¬٩)، فأسقط المؤنة،