كتاب الزكاة
مسألة
إذا ملك نصاباً من بقر الوحش (¬١) سائمة (¬٢) حولاً وجبت فيها الزكاة؛ هذا مذهبنا في إحدى الروايتين (¬٣)، اختارها عبد العزيز (¬٤)، والقاضي (¬٥).
والثانية: لا زكاة فيها (¬٦)، وهي قول أكثر الفقهاء (¬٧).
وحرف المسألة: أنّ مطلق اسم البقر يتناول بقر الوحش عندنا؛ وعندهم: لا يتناول.
الأوّلة:
قوله ـ صلَّى الله عليه ـ: «في ثلاثين من البقر تبيع (¬٨) أو تبيعة،