إذا أخرج بعيراً عن خمس من الإبل لم يجزئ (¬١)، هذا مذهبنا فيما نص عليه أحمد (¬٢)، واختاره أبو بكر (¬٣)، وابن حامد (¬٤)، والقاضي (¬٥)، وهو قول مالك (¬٦)، وداود (¬٧).
وعند أبي حنيفة، والشافعي: يُجزئ (¬٨).
لنا:
ما صح من حديث أنس: أن أبا بكرٍ ﵁ كتب لهمذان (¬٩): هذه فرائض الصّدقة التي فرض رسول الله ـ صلَّى الله عليه ـ، والتي أمر الله بها رسوله: «فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم، في كل خمس ذَوْد (¬١٠) شاة» (¬١١).