حَتَّى تَغْتَسِلَ) (¬١) وقال: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ، ثُمَّ مَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ) (¬٢). وذكر الهروي (¬٣) أن صلاتها لا تُقبل قبولاً كاملاً. وذكر صاحب التيسير أنها لا تثاب على الصلاة ولكن تجزؤها (¬٤) وقال ابن حجر: "وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهُ صَحَّ عَلَى إيجَابِ الْغُسْلِ عَلَيْهَا وَنَفْيِ قَبُولِ صَلَاتِهَا إنْ صَلَّتْ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ خُصُوصَ الْغُسْلِ بَلْ إذْهَابُ رَائِحَتِهَا" (¬٥).
Kitab: Al-Qabul: Syuruthuhu wa Mujibatuhu · Pengarang: إيمان بنت عبد اللطيف كردي
Baca halaman 110
Rujukan halaman ini: القبول شروطه وموجباته ودرجاته وعلاماته ومحبطاته، ص 110 (SanadKitab #30145, hlm. urut 104)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.