وَالسُّجُودِ) (¬١). قال ابن تيمية في معنى: (لا صلاة) أي: نفي الكمال الواجب الذي يُذم تاركه ويتعرض للعقوبة بسببه، وليس الكمال المستحب (¬٢). وكذا نقص إتمام الركوع والسجود يفسد الصلاة قال ﵊: (إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي سِتِّينَ سَنَةً مَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ، لَعَلَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَلَا يُتِمُّ السُّجُودَ، وَيُتِمُّ السُّجُودَ وَلَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ) (¬٣).
وإذا خلت الصلاة من الطمأنينة فإنها لا تجزئ ولا تُقبل على قول الجمهور (¬٤).
قال النووي ﵀: "وَتَجِبُ الطُّمَأْنِينَةُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالِاعْتِدَالِ مِنْ الرُّكُوعِ وَالْجُلُوسِ بين السجدتين وَبِهَذَا كُلِّهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَدَاوُد " (¬٥).
"فالاعتدال والطمأنينة ركنان في كل ركعة إجماعًا … وقال لمن تركها (صَلّ فإنَّك لمْ تُصلِّ) (¬٦) فنفَى إجزاء