Lewati ke konten

Kitab: Ahadits Dha'af wa 'alaihal 'Amal bi Ghairi Khilaf · Pengarang: عاطف الفاروقي

Baca halaman 131

  1. الفصل الرابع تخريج حديث: «كل قرض جر نفعا فهو ربا»
  2. المبحث الخامس وفيه تحقيق الكلام عن الاشتراط وعدمه ونقل كلام العلماء في ذلك

ربًا عند مالك وعامة أهل العلم.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٥٣١، ٤٥٦): والقرض إذا جر منفعة كان ربا.

وقال في (٢٩/ ٣٣٣): وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرض كان ذلك حراما.

وقال ابن هبيرة في «الإفصاح» (١/ ٣٦١ - ٣٦٢): واختلفوا فيما إذا اقترض رجل من آخر قرضًا؛ فهل يجوز له أن ينتفع من جانبه بمنفعة لم تجرِ بها عادة، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجوز، وهو حرام. وقال الشافعي: إذا لم يشترط جاز، واتفقوا على تحريم ذلك مع اشتراطه، وأنه لا يحل ولا يسوغ بوجه ما.

وقال المرداوي في «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف»: أما شرط ما يجر نفعًا، أو أن يقضيه خيرًا منه، فلا خلاف في أنه لا يجوز. اهـ.

وقال الشوكاني «في نيل الأوطار» (٥/ ٢٨٨): وأما إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد فتحرم اتفاقا.

وقال العلامة عبد العزيز بن باز ﵀ في «فتاويه» (١٩/ ١٢٦): وكل قرض شُرط فيه النفع فهو محرم بالإجماع.

وكذا قالت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية في أسئلة وجهت إليهم برقم: (١٤٩٢، ١٧٣٩، ٢٠٢٤٤) وغيرها، قالوا: وقد أجمع العلماء على أن كل قرض جرّ منفعةٌ فهو ربا.

Rujukan halaman ini: أحاديث ضعاف وعليها العمل بغير خلاف، ص 131 (SanadKitab #30146, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.