Lewati ke konten

Kitab: Ahadits Dha'af wa 'alaihal 'Amal bi Ghairi Khilaf · Pengarang: عاطف الفاروقي

Baca halaman 74

  1. الفصل الثاني: تخريج حديث: «إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه»
  2. المبحث الخامس: تقنين لمسألة الإجماع

بينا، وإما ألا يكون ظاهرًا. اهـ كلامه ﵀.

وقال شيخ شيخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في رسالته اللطيفة الجامعة في أصول الفقه المهمة (ص ٩٥/ ٩٦): ولابد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة. اهـ. كلامه ﵀.

وذكر ذلك الإمام الشافعي في «الرسالة» (ص ٤٤١) فقال: أما ما اجتمعوا - أي الناس - فذكروا أنه حكاية عن رسول الله، فكما قالوا، إن شاء الله.

وأما ما لم يَحْكُوهُ، فاحتمل أن يكون قالوا حكاية عن رسول الله، واحتمل غيره، ولا يجوز أن نَعُدَّه له حكايةً؛ لأنه لا يجوز أن يحكي إلا مسموعًا، ولا يجوز أن يحكي شيئًا يتوهم، يمكن فيه غير ما قال.

فكنا نقول بما قالوا به اتباعًا لهم، ونعلم أنهم إذا كانت سنة رسول الله لا تعرب عن عامتهم، وقد تعرب عن بعضهم، ونعلم أن عامتهم لا تجتمع على خلاف لسنة رسول الله، ولا على خطأ، إن شاء الله.

وقال أبو الوليد الباجي في «إحكام الفصول في أحكام الأصول» (ص ٤٥٨): إذا ثبت أن إجماع الأمة حجة شرعية فإنه لا يصدر إلا عن دليل سمعي أو عقلي.

قلت: قوله ﵀: سمعي أو عقلي. يتوافق مع قول شيخنا العلّامة ابن عثيمين السابق ذكره: لكل إجماع مستند من القرآن أو السنة أو تعليل.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في «مجموع الفتاوى»

Rujukan halaman ini: أحاديث ضعاف وعليها العمل بغير خلاف، ص 74 (SanadKitab #30146, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.