باب ما جاء في الرقى والتمائم
في الصحيح: عن أبي بشير الأنصاري ﵁ أنه كان مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره، فأرسل رسولاً: "أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قلادة إلا قُطِعَتْ" (¬١).
وعن ابن مسعود ﵁ قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "إن الرقى والتمائم والتِوَلَة شرك" (¬٢)، رواه أحمد، وأبو داود.
(التمائم): شيء يعلق على الأولاد، يتقون به العين، لكن إذا كان المعلّق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود ﵁ (¬٣). و (الرقى): هي التي تُسمى العزائم، وخص منها الدليل: ما خلا من الشرك، رخص فيه رسول الله ﷺ من العين والحُمَة.
و (التولة): هي شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته.
وعن عبد الله بن عكيم مرفوعاً: "من تعلّق شيئاً وُكِل إليه" (¬٤)، رواه أحمد، والترمذي.