٢ - أن تكون بلسان عربي، فلا تكون بلغة أعجمية.
٣ - وأن تخلو من الشرك، ولا يعتقد أنها تؤثر بذاتها.
والرقية الممنوعة: التي تكون قائمة على الشرك، والاستغاثة بغير الله ﷿، وسؤال غيره. والتمائم فإنها تنقسم إلى قسمين:
١ - تمائم من القرآن.
٢ - وتمائم بغير القرآن.
فالتمائم بغير القرآن: ممنوعة مطلقاً، كتعلق الخرزات، والعظام، والودع، والأوتار، وغير ذلك. والتمائم التي تكون بالقرآن: اختلف فيها الصحابة -رضوان الله عليهم-:
- فذهب بعض الصحابة إلى جواز تعليق التمائم من القرآن في أعناق الصبيان، وإلى ذلك ذهب عبد الله بن عمرو بن العاص، وعائشة ﵂، وغيرهما (¬١).
- وذهب آخرون؛ منهم: عبد الله بن مسعود، وابن عباس ﵃ أجمعين- (¬٢) إلى منع التمائم مطلقاً، من القرآن ومن غيره، كما سيأتي تفصيله -إن شاء الله-. وهذا القول؛ أي المنع مطلقاً، ولو من القرآن، هو القول الراجح لأسباب:
الأول: لعموم النهي عن التمائم.
الثاني: لسد الذريعة، فإن من الناس من قد يصنع التمائم يزعم أنها من القرآن، فيتبيّن أنها من غيره، فسد الباب من أوله أحوط.
الثالث: لأنها قد تمتهن، ولا سيما إذا كانت معلقة في أعناق الصبيان.