Lewati ke konten

Kitab: Baitul Qashid fi Syarh Kitabit Tauhid · Pengarang: أحمد القاضي

Baca Juz 1, halaman 157

  1. باب ما جاء في الرقى والتمائم

الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك.

وقد قال: "إلا ما استثناه الدليل، وهو ما خلا من الشرك" وللأدلة الأخرى، كقول النبي ﷺ: "اعرضوا عليّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك".

الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن؛ فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أو لا؟

أي: من الشرك أم لا؟، وقد تقدم الكلام في ذلك.

السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك.

لأنه أثبت سببًا لم يثبته الله تعالى سبباً.

السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وتراً.

وهو براءة النبي ﷺ منه.

الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان.

ثوابه: كأنه أعتق رقبة.

التاسعة: أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف؛ لأن مراده: أصحاب عبد الله بن مسعود.

قول إبراهيم: "كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن" يقصد بذلك أصحاب ابن مسعود، وأما من عداهم فالخلاف بينهم محفوظ، فلا يعد ذلك منافياً لما ذكر من الاختلاف.

Rujukan halaman ini: بيت القصيد في شرح كتاب التوحيد، ج 1، ص 157 (SanadKitab #30151, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.