Lewati ke konten

Kitab: Baitul Qashid fi Syarh Kitabit Tauhid · Pengarang: أحمد القاضي

Baca Juz 1, halaman 378

  1. باب ما جاء في السحر

ومنهم: من قال: يقتل حداً. وهو قول الشافعي ﵀ (¬١)، وخلافهم في هذا راجع إلى تحرير محل النزاع في نوع السحر:

١ - فإن كان السحر الذي استعمله أدوية تُؤثر في البدن، فهذا لا يقتل ردة، وإنما يقتل حداً.

٢ - وإن كان سحره فيه استعانة بالشياطين، كما هو الغالب على السحرة، فيقتل ردة.

قوله: "رواه الترمذي، وقال: الصحيح أنه موقوف" بناء على الخلاف في جندب.

مناسبة الحديث للباب:

ظاهرة، لما فيه من ذكر حد الساحر، وأنه يضرب بالسيف.

فوائد الحديث:

١ - تحريم السحر.

٢ - أن حد الساحر ضربه بالسيف، إن كان ممن يستعين بالشياطين، لشركه.

قوله: "وفي صحيح البخاري: عن بجالة بن عبدة ﵁، قال: كتب عمر بن الخطاب: "أن اقتلوا كل ساحر وساحرة فقتلنا ثلاث سواحر" هذا قضاء راشدي من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ بقتل السحرة، وهو في حكم المرفوع.

قوله: "وصح عن حفصة ﵂: أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها: فقتلت، وكذلك صح عن جندب. فلهذا قال الإمام أحمد ﵀: عن ثلاثة من أصحاب النبي ﷺ" وهم، عمر، وحفصة، وجندب، على القول بصحبته، ﵃ أجمعين. وفي قتل السحرة درء لشر عظيم.

Rujukan halaman ini: بيت القصيد في شرح كتاب التوحيد، ج 1، ص 378 (SanadKitab #30151, hlm. urut 373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.