Lewati ke konten

Kitab: Baitul Qashid fi Syarh Kitabit Tauhid · Pengarang: أحمد القاضي

Baca Juz 2, halaman 409

  1. باب ما جاء في النشرة

بهذه الأعراض، فليس كل ما يقع من الآفات والأعراض مرده إلى العين أو السحر، وإن كانت العين حقاً، والسحر كذلك، لكن لا بد من دليل؛ ولهذا لما جرى لبعض أصحاب النبي ﷺ أنه عرض، قال النبي ﷺ: "هل تتهمون له أحداً؟ " قالوا: نتهم عامر بن ربيعة، فدعا رسول الله ﷺ عامراً، فتغيظ عليه، قال: "علام يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركّت؟! فاغتسل له" فغسَّل له عامر وجهه، ويديه، ومرفقيه، وركبتيه، وأطراف رجليه، وداخلة إزاره، في قدح، ثم صب عليه، من ورائه، فراح سهل مع الناس ليس به بأس (¬١). فالواجب الحذر من الوقوع في الوهم والشك، وتوزيع التهم على المسلمين، فإن هذا باب لو دخل فيه الإنسان لن يخرج منه سالماً، وسيقع في دوامة من الظنون، وربما أصابه من الهم والغم، أكثر مما لو أصابه سحر حقيقي، أو عين حقيقية.

ثم قال المصنف ﵀:

فيه مسائل:

الأولى: النهي عن النشرة.

لقول النبي ﷺ: "هي من عمل الشيطان" والمراد بها نشرة الجاهلية.

الثانية: الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه عما يزيل الإشكال.

أن المنهي عنه هو ما كان فيه استعانة بالشياطين، والمرخص فيه هو ما وقع على وجه شرعي، من الأدوية المباحة، والرقى والتعويذات الشرعية.

Rujukan halaman ini: بيت القصيد في شرح كتاب التوحيد، ج 2، ص 409 (SanadKitab #30151, hlm. urut 404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.