شهرين. وعلى الرواية التي جعل عدتها شهرًا ونصفًا، تكون عدتها عشرة أشهر ونصفًا. ومن جعلها ثلاثة أشهر، فعدتها سنة كالحرة (¬١).
٢ - (وإن قال - لمن ظنها زوجته: أنت طالق - وقيل: وسمى زوجته - طلقت، وفي العكس روايتان، هما أصل المسائل .. ) (¬٢).
٣ - (مسألة: وإن حلف لا يلبس ثوبًا من غزلها - يقصد قطع منّتها - فباعه، واشترى بثمنه ثوبًا، فلبسه حنِث، وكذلك: إن انتفع بثمنه). هذه المسألة أصلُ فرعٍ قد تقدم ذكره .. (¬٣).
٤ - (وإن قذف من لا يتصور عادة الزنا منهم كأهل بلده لم يحدّ … في المغني جعل هذه المسألة أصلاً لقذف الصغيرة .. ) (¬٤).
ثالثًا: جواز بناء الفروع على الفروع:
١. أن من الأصوليين من أجاز بناء الأصل على الفرع (¬٥)؛ فيكون جواز بناء الفرع على الفرع من باب أولى.
٢. أن عددًا من الأصوليين -ولا سيما من الحنفية- قد بنوا الأصول على الفروع؛ حيث عمدوا إلى (الغوص على النّكت الفقهيّة، والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن)؛ فكان كثير من أصول مذهبهم على مسائل أئمتهم (¬٦).
٣. أن عددًا من الأصوليين يرون تعدد العلل للحكم الواحد؛ فيبنى الحكم على علتين أو أكثر، وحينئذ يقاس الفرع على الفرع للعلة الأخرى؛ فيصير الفرع الثاني أصلاً للفرع الثالث، ويكون مبنيًا عليه (¬٧).
٤. أن بعض فقهاء المذاهب الأربعة يصرّحون بلفظ (البناء على الفرع)، ومن أمثلته قولهم: