• (أشبهت غير المعتدة) (¬١).
لام التعليل:
• (لأن الأخرس يصح تزوجه؛ فصح تزويجه كالناطق) (¬٢).
• (لأن على الموسرة ضررًا) (¬٣).
• (لأن المرأة تتضرر به) (¬٤).
• (لأنه إذن من الولي) (¬٥).
• (لقيامه مقامه) (¬٦).
ومثله:
• (وأن مثله كل عقد) (¬٧).
• (فإن ادَّعى الجهل بالخيار، ومثله يجهله كعامِّيٍّ لا يخالط الفقهاء كثيرًا) (¬٨).
• (ومثله أي: مثل نكاح المتعة فيها ذكر) (¬٩).
واو العطف:
• (والإجارة) (¬١٠).
• (ولا يشترط) (¬١١).
• (ولو سمى) (¬١٢).
• (ومحل الصحة أيضًا) (¬١٣).