بغيره، ويضرها بحبسها على نفسه، ويعرض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يقوم بها، ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه] (¬١) (¬٢).
دراسة البناء:
اختلف فقهاء الحنابلة في حكم مسألة نكاح من لا شهوة له، على أربعة أقوال:
القول الأول: أن نكاح من لا شهوة له مباح، والقائلون بذلك: ابن تيمية (¬٣) والمرداوي (¬٤) والبهوتي وابن مفلح (¬٥)، وغيرهم (¬٦).