Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 207

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الأول: الفروع المبني بعضها على بعض ف مسائل كتاب النكاح
  3. المبحث الأول: التخلية لمن لا شهوة له لنوافل العبادة؛ وفيه ثلاث مطالب
  4. المطلب الأول: المسألة المبني عليه: حكم النكاح لمن لا شهوة له

• أن تحمل على من يخشى العنت (¬١) (¬٢).

ثانيًا: من الأثر:

١ - قال سعيد بن جبير (¬٣) ﵀: «قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: فتزوج؛ فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء» (¬٤).

وجه الاستدلال: يدل ظاهر قول ابن عباس ﵁ على الترغيب في النكاح، وهو بمعنى الحض والندب إليه (¬٥).

٢ - إبراهيم بن ميسرة (¬٦) ﵀ قال: قال لي طاوس (¬٧): لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر ﵁ لأبي الزوائد (¬٨): ما يمنعك عن النكاح إلا عجز أو فجور (¬٩).

وجه الاستدلال: يدل فعل الصحابي على عدم النكاح أنه مستحب، لأنه قضاء شهوة لا يخاف مع تركها الهلاك، ولو كان فرضًا لفرضه الله على خلقه فرضًا، كشهوة الطعام لإحياء النفس بها (¬١٠).

يمكن أن نناقش الآثار:

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 207 (SanadKitab #30152, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.