١ - قال سعيد بن جبير (¬٣) ﵀: «قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: فتزوج؛ فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء» (¬٤).
وجه الاستدلال: يدل ظاهر قول ابن عباس ﵁ على الترغيب في النكاح، وهو بمعنى الحض والندب إليه (¬٥).
٢ - إبراهيم بن ميسرة (¬٦) ﵀ قال: قال لي طاوس (¬٧): لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر ﵁ لأبي الزوائد (¬٨): ما يمنعك عن النكاح إلا عجز أو فجور (¬٩).
وجه الاستدلال: يدل فعل الصحابي على عدم النكاح أنه مستحب، لأنه قضاء شهوة لا يخاف مع تركها الهلاك، ولو كان فرضًا لفرضه الله على خلقه فرضًا، كشهوة الطعام لإحياء النفس بها (¬١٠).
يمكن أن نناقش الآثار:
Rujukan halaman ini:بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 207 (SanadKitab #30152, hlm. urut 203)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.