Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 211

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الأول: الفروع المبني بعضها على بعض ف مسائل كتاب النكاح
  3. المبحث الأول: التخلية لمن لا شهوة له لنوافل العبادة؛ وفيه ثلاث مطالب
  4. المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم تخلية من لا شهوة له في نوافل العبادة

المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم تخلية من لا شهوة له في نوافل العبادة

اختلف فقهاء الحنابلة في حكم تخلية من لا شهوة له في نوافل العبادة. على قولين:

القول الأول: أن تخلي من لا شهوة له للنوافل أفضل من النكاح. والقائلون بذلك: البهوتي، والمرداوي، وابن قدامة، وابن المنجى (¬١).

القول الثاني: أن النكاح لمن لا شهوة له أفضل من التخلي لنوافل العبادة. والقائل بذلك: ابن قدامة (¬٢).

سبب الاختلاف:

يرجع سبب اختلافهم للمصلحة العامة، فمن رأى منهم أن المصلحة في فعل العبادة قدم التخلي لنوافل العبادة على نكاح من لا شهوة له، ومن رأى أن النكاح سنة وهو اختيار الله لأنبيائه قدم النكاح على التخلي لنوافل العبادة. هذا والله أعلم.

الأدلة:

أدلة القول الأول: أن تخلي من لا شهوة له للنوافل أفضل من النكاح:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أن فيه منع من يتزوجها من التحصين بغيره، ويضرها بحبسها على نفسه (¬٣).

• يعرض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يقوم بها (¬٤).

• يشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه (¬٥).

أدلة القول الثاني: أن النكاح لمن لا شهوة له أفضل من التخلي لنوافل العبادة:

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 211 (SanadKitab #30152, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.