Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 225

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الأول: الفروع المبني بعضها على بعض ف مسائل كتاب النكاح
  3. المبحث الثاني تقديم الحج على النكاح
  4. المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم تقديم الحج على النكاح.

الترجيح:

والذي يظهر لي أن ترجيح القول الأول وهو تقديم نكاح من يخاف العنت على الحج الواجب لغير المستطيع على الراحلة لقوة أدلة هذا القول، وقال الإمام أحمد عندما سئل: "إذا كان مع الرجل مال، فإن تزوج به لم يبق معه فضل يحج به، وإن حج خشي على نفسه؟ قال أحْمَد: إذا لم يكن له صبر عن التزويج تزوج، وترك الحج" (¬١).

وقد فصل الشيخ ابن باز ﵀ في المسألتين بناء على حال الشخص، فقال: إن كان محتاجًا للزواج، ويخشى على نفسه فيبدأ بالزواج، والحج بعد الزواج إن استطاع، وأمّا إذا كان لا يخشى الفتنة، ولا يخشى على نفسه من تأخير الزواج، فيبدأ بالحج ثم يتزوج بعد ذلك، وإن كان لا يخشى شيئًا ويخشى أن يفوت عليه الحج، فيبادر بالحج (¬٢).

وقال المرداوي في هذه المسألة: "على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، نصَّ عليه، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به أكثرُهم؛ لوُجوبِه إذن" (¬٣).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 225 (SanadKitab #30152, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.