التقديم بين المسألتين مع أن ظاهرهما الخلاف، ثم فصل ﵀ في سبب البناء والربط والتداخل بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية.
قال الحجاوي في كتاب النكاح: "ويجب على من يخاف الزنا من رجل وامرأة علمًا أو ظنًا ويقدم حينئذ على حج واجب نصًّا" (¬١).
قال الحجاوي في كتاب الحج: "ويقدم النكاح مع عدم الوسع من خاف العنت نصًّا، ومن احتاج إليه" (¬٢).
قول الأصوليين في الباء التعليل:
قال القرافي أن للباء عدة معانٍ، منها: الإلصاق والمصاحبة (¬٣).
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب، لأنه القول المعتمد (¬٤)، كما قال المرداوي: على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ (¬٥)، هذا والله أعلم.