المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم نظر الملاعن للملاعنة.
اتفق فقهاء الحنابلة أن نظر الملاعن للملاعنة محرم، والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن قدامة، والرحيباني (¬١)، وابن بلبان (¬٢)، وغيرهم.
سبب اتفاقهم: أن الملاعنة حرمت على زوجها بالتأبيد (¬٣)، فأصحبت أجنبية عنه؛ لذلك حرم النظر إليها.
الأدلة:
ويمكن أن يستدل على ذلك من الأثر والمعقول:
أولاً: من الأثر:
عن علي ﵁ قال: «مضت السنة في المتلاعنين ألا يجتمعا أبدًا» (¬٤).
قال عمر بن الخطاب: «المتلاعنان يفرق بينهما، ولا يجتمعان أبدًا» (¬٥).
وجه الاستدلال:
تدل الآثار أن تحريم المتلاعنين تحريم مؤبد (¬٦).
يمكن أن يناقش: