Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 268

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الأول: الفروع المبني بعضها على بعض ف مسائل كتاب النكاح
  3. المبحث السادس النظر لوجه وكفي من يتعامل معها في البيع والإجارة
  4. المطلب الثاني: المسألة المبنية: نظر المعامل في البيع والإجارة لوجه وكفي المتعاملة

المطلب الثاني: المسألة المبنية: نظر المعامل في البيع والإجارة لوجه وكفَّي المتعاملة

القول الأول: يباح النظر للوجه والكفين لحاجة. والقائلون بذلك: أبو يعلى، وابن مفلح، والبهوتي، والمرداوي، والرحيباني (¬١).

القول الثاني: يباح النظر إلى الوجه فقط. والقائلون بذلك: أبو الفرج (¬٢)، وابن المُنَجَّى، وابن قدامة (¬٣).

سبب الاختلاف: أن في المعاملات لا بدَّ أن يعرف كل من العامل والمتعامل الآخر، فلا يكون إلا بما يميزه؛ ولذلك اختلفوا في موضع النظر: هل يختص بالنظر للوجه أو للوجه والكفين؟

الأدلة:

أدلة القول الأول:: يباح النظر للوجه والكفين لحاجة.

استدلوا من المعقول:

أن من يتعامل مع المرأة - سواء ببيع أو إجارة أو قرض- يباح له النظر لوجهها ليعرفها حتى ترجع بالضمان في حال حصل عيب في السلعة، وينظر لكفيها لحاجة (¬٤).

قال أبو يعلى: في البائع تأتيه المرأة، فينظر في كفها ووجهها، … وأن الكفين ليسا بعورة (¬٥).

أدلة القول الثاني: يباح النظر إلى الوجه فقط.

استدلوا من المعقول:

أن البائع والمبتاع له النظر إلى وجه من يتعامل معها لتعيينها (¬٦)، ولكن يشترط لذلك أن يكون بلا شهوة.

الترجيح:

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 268 (SanadKitab #30152, hlm. urut 264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.