المطلب الثاني: المسألة المبنية: نظر المعامل في البيع والإجارة لوجه وكفَّي المتعاملة
القول الأول: يباح النظر للوجه والكفين لحاجة. والقائلون بذلك: أبو يعلى، وابن مفلح، والبهوتي، والمرداوي، والرحيباني (¬١).
القول الثاني: يباح النظر إلى الوجه فقط. والقائلون بذلك: أبو الفرج (¬٢)، وابن المُنَجَّى، وابن قدامة (¬٣).
سبب الاختلاف: أن في المعاملات لا بدَّ أن يعرف كل من العامل والمتعامل الآخر، فلا يكون إلا بما يميزه؛ ولذلك اختلفوا في موضع النظر: هل يختص بالنظر للوجه أو للوجه والكفين؟
الأدلة:
أدلة القول الأول:: يباح النظر للوجه والكفين لحاجة.
استدلوا من المعقول:
أن من يتعامل مع المرأة - سواء ببيع أو إجارة أو قرض- يباح له النظر لوجهها ليعرفها حتى ترجع بالضمان في حال حصل عيب في السلعة، وينظر لكفيها لحاجة (¬٤).
قال أبو يعلى: في البائع تأتيه المرأة، فينظر في كفها ووجهها، … وأن الكفين ليسا بعورة (¬٥).
أدلة القول الثاني: يباح النظر إلى الوجه فقط.
استدلوا من المعقول:
أن البائع والمبتاع له النظر إلى وجه من يتعامل معها لتعيينها (¬٦)، ولكن يشترط لذلك أن يكون بلا شهوة.
الترجيح:
Rujukan halaman ini:بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 268 (SanadKitab #30152, hlm. urut 264)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.