المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم مضاجعة الأمرد
اتفق فقهاء الحنابلة على تحريم مضاجعة الأمرد كما تحرم مضاجعة المرأة الأجنبية. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، وابن مفلح، وابن تيمية، وغيرهم (¬١).
سبب اتفاقهم: أنَّ اشتهاءَ المرد ومعاملته كالمرأة من الملامسة والمضاجعة محرمٌ شرعًا، لأنه فعل قوم لوط، وقد أهلكهم الله بسبب ذلك الفعل، هذا والله أعلم.
الأدلة:
واستدلوا عليه من السنة والمعقول:
أولاً: من السنة:
قال رسول الله ﵌: «مروا الصبيان بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها في عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع» (¬٢).
وجه الاستدلال:
دل الحديث على أن الصبي إذا بلغ عشر سنوات يؤمر وليه أن يفرق بينه وبين الآخرين، ويعزل فراشه عنهم، ومن كان عمره عشرًا لم يبلغ الحلم بعد، وإنما مظنة ذلك (¬٣)، فكيف بمن هو فوق عشر سنوات من المردان (¬٤)!
Rujukan halaman ini:بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 305 (SanadKitab #30152, hlm. urut 301)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.