Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 315

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الثاني الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل الخطبة
  3. المبحث الأول التصريح بالخطبة لغير المعتدة
  4. المطلب الأول: المسألة المبني عليها: التصريح بالخطبة في عدة المختلعة

وجه الاستدلال:

تدل الآية على النهي عن المواعدة بالسر، وهو الإفصاح بالنكاح صراحة (¬١)، وقال ابن القيم: حرم خطبة المعتدة صريحًا حتى حرم ذلك في عدة الوفاة، وإن كان المرجع في انقضائها ليس إلى المرأة، فإن إباحة الخطبة قد تكون ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة والكذب في انقضاء عدتها (¬٢).

ثانيًا: من المعقول:

من المعقول:

• أن الزوج يملك أن يستبيحها، فأشبهت الرجعية (¬٣)، فلا يصح لغيره التصريح بالنكاح منها وهي في العدة، فإن انقضت عدتها أبيح للأجنبي التصريح بالخطبة.

• أن التصريح لا يحتمل غير النكاح، فلا يؤمن أن يحملها الحرص على النكاح على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها (¬٤).

• أنه قد يحمل المرأة على استعجال النكاح فتخبر بانقضاء عدتها، وهي لم تنقض (¬٥).

• أنه قد يعقد النكاح في حال الحمل فيحصل الخلاف والنزاع وتختلط الأنساب (¬٦).

الترجيح:

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 315 (SanadKitab #30152, hlm. urut 311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.