وجه الاستدلال:
تدل الآية على النهي عن المواعدة بالسر، وهو الإفصاح بالنكاح صراحة (¬١)، وقال ابن القيم: حرم خطبة المعتدة صريحًا حتى حرم ذلك في عدة الوفاة، وإن كان المرجع في انقضائها ليس إلى المرأة، فإن إباحة الخطبة قد تكون ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة والكذب في انقضاء عدتها (¬٢).
ثانيًا: من المعقول:
من المعقول:
• أن الزوج يملك أن يستبيحها، فأشبهت الرجعية (¬٣)، فلا يصح لغيره التصريح بالنكاح منها وهي في العدة، فإن انقضت عدتها أبيح للأجنبي التصريح بالخطبة.
• أن التصريح لا يحتمل غير النكاح، فلا يؤمن أن يحملها الحرص على النكاح على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها (¬٤).
• أنه قد يحمل المرأة على استعجال النكاح فتخبر بانقضاء عدتها، وهي لم تنقض (¬٥).
• أنه قد يعقد النكاح في حال الحمل فيحصل الخلاف والنزاع وتختلط الأنساب (¬٦).
الترجيح: