Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 324

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الثاني الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل الخطبة
  3. المبحث الثاني التصريح بخطبة المزني بها، والموطوءة بشبهة، والمستبرأة
  4. المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم التصريح بخطبة الموطوءة بشبهة

المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم التصريح بخطبة الموطوءة بشبهة

اتفق فقهاء الحنابلة على جواز التصريح بخطبة الموطوءة بشبهة (¬١) إذا انقضت عدتها. والقائلون بذلك: ابن تيمية، والبهوتي، والرحيباني، والزركشي، وابن قدامة (¬٢).

سبب اتفاقهم: انقضاء العدة، فإن انقضت عدة المرأة جاز لأي رجل التصريح بخطبتها.

الأدلة:

ويمكن أن يستدل على ذلك بما تم الاستدلال به في المسألة المبني عليها (¬٣)؛ لأنهم يرون الموطوءة بشبهة امرأة تدخل في حكم المعتدة، لذلك تأخذ حكمها في التصريح بالخطبة إذا انقضت عدتها.

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 324 (SanadKitab #30152, hlm. urut 320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.