Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 348

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الثالث الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل خصائص النبي ﵇
  3. المبحث الأول طهارة الآدميين بعد الموت
  4. المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم طهارة الآدميين بعد الموت.

المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم طهارة الآدميين بعد الموت.

اختلف فقهاء الحنابلة ﵏ في طهارة الآدمي بعد موته على قولين:

القول الأول: أن الآدمي لا ينجس بالموت إطلاقًا والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وأبو الفرج، وابن مفلح، والمرداوي، والكلوذاني، وابن قدامة (¬١).

وقال المرداوي: " (ولا ينجس الآدمي بالموت)، هذا المذهب، وعليه جمهور الأصحاب، مسلمًا كان أو كافرًا" (¬٢).

القول الثاني: أن الكافر ينجس بالموت. والقائلون بذلك: ابن قدامة، وأبو الفرج، وابن مفلح، والمرداوي (¬٣).

سبب الاختلاف: النجاسة والطهارة، فمن يرى أن جسد الآدمي بعد مماته طاهر فهو طاهر في الكافر والمسلم، ومن يرى أن الكافر نجس فيكون نجسًا بعد مماته بخلاف المسلم.

الأدلة:

أدلة القول الأول: أن الآدمي لا ينجس بالموت إطلاقًا.

ويستدل من والسنة والمعقول:

أولاً: من السنة:

لعموم قوله ﷺ: «إن المؤمن لا ينجس» (¬٤).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 348 (SanadKitab #30152, hlm. urut 344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.