المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم طهارة الآدميين بعد الموت.
اختلف فقهاء الحنابلة ﵏ في طهارة الآدمي بعد موته على قولين:
القول الأول: أن الآدمي لا ينجس بالموت إطلاقًا والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وأبو الفرج، وابن مفلح، والمرداوي، والكلوذاني، وابن قدامة (¬١).
وقال المرداوي: " (ولا ينجس الآدمي بالموت)، هذا المذهب، وعليه جمهور الأصحاب، مسلمًا كان أو كافرًا" (¬٢).
القول الثاني: أن الكافر ينجس بالموت. والقائلون بذلك: ابن قدامة، وأبو الفرج، وابن مفلح، والمرداوي (¬٣).
سبب الاختلاف: النجاسة والطهارة، فمن يرى أن جسد الآدمي بعد مماته طاهر فهو طاهر في الكافر والمسلم، ومن يرى أن الكافر نجس فيكون نجسًا بعد مماته بخلاف المسلم.
الأدلة:
أدلة القول الأول: أن الآدمي لا ينجس بالموت إطلاقًا.
ويستدل من والسنة والمعقول:
أولاً: من السنة:
لعموم قوله ﷺ: «إن المؤمن لا ينجس» (¬٤).
Rujukan halaman ini:بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 348 (SanadKitab #30152, hlm. urut 344)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.