Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 350

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الثالث الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل خصائص النبي ﵇
  3. المبحث الأول طهارة الآدميين بعد الموت
  4. المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم طهارة الآدميين بعد الموت.

• أن الشهيد لا ينجس بالقتل (¬١).

أدلة القول الثاني: أن الكافر ينجس بالموت.

ويمكن أن يستدل من الكتاب والسنة والمعقول:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [سورة التوبة: ٢٨].

وجه الاستدلال:

دل منطوق الآية أن الكفار نجس، وهذا عام في كل كفار في الحياة (¬٢)، ويدل مفهومه أنهم نجس بعد الممات، وقال الطبري: واختلف أهل التأويل في معنى "النجس"، وما السبب الذي من أجله سمَّاهم بذلك. فقال بعضهم: سماهم بذلك، لأنهم يجنبون فلا يغتسلون، وقال آخرون: معنى ذلك: ما المشركون إلا رِجْسُ خنزير أو كلب (¬٣).

نوقش:

بأن المراد بالنجس في الآية النجاسة المعنوية؛ للأدلة التي استدل بها من قال بطهارة بدن الكافر (¬٤).

ثانيًا: من السنة:

قال ﷺ: «إن المؤمن لا ينجس».

وجه الاستدلال:

دل مفهوم الحديث أن الكافر منجس، سواء في حياته أو بعد مماته (¬٥).

ثالثًا: من المعقول:

أن الكافر لا يغسل، وإذا كان لا يغسل، فالعلة فيه أنه نجس العين، وما كان نجس العين فإن التغسيل لا يفيد فيه (¬٦).

نوقش:

أن تغسيل الميت إكرام؛ والكافر ليس محلاً للإكرام (¬٧).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 350 (SanadKitab #30152, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.